يتعين على الأشخاص الراغبين في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي إيداع طلباتهم لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامتهم أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، وذلك خلال العشرين (20) يوما الموالية لملء الاستمارة.
تسلم السلطة الإدارية المحلية المعنية وصلا عن كل إيداع لطلب الإعفاء؛
تتولى السلطة الإدارية المحلية إحالة طلبات الإعفاء المتوصل بها على العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات لعرضها على اللجنة الإقليمية التي ستتولى دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
دعم وإثبات طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية
لقبول طلب الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، يجب إرفاقه بالوثائق المثبتة لكل حالة، وذلك كما يلي:
العجز البدني أو الصحي: يُثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة، يؤكد عدم قدرة الشخص المعني على أداء الخدمة العسكرية.
إعالة الأسرة: يتم إثبات هذه الحالة بشهادة يسلمها عامل العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات تثبت صفة معيل للأسرة.
ويسلم العامل هذه الشهادة بعد دراسة طلب الإعفاء من طرف اللجنة الإقليمية وقبوله.
متابعة الدراسة: يتم دعم طلب الإعفاء بشهادة تسلمها الجهة المختصة بالقطاع المعني تثبت أن المعني بالأمر لا زال يتابع دراسته بشكل نظامي في إحدى مؤسسات التعليم العمومي أو الخاص أو التكوين المهني.
وجود أخ أو أخت مجند في الخدمة باعتباره مجندا، أو وجود أخ أو أخت او أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية: يتم إرفاق طلب الإعفاء بأي وثيقة رسمية تؤكد هذه الحالة.
عضوية الحكومة أو البرلمان
كما ينص القانون المتعلق بالخدمة العسكرية على إعفاء المرأة المتزوجة من أداء الخدمة العسكرية وكذلك المرأة التي يوجد أطفال تحت كفالتها أو حضانتها.
إضافة إلى هذه الحالات، أورد القانون المتعلق بالخدمة العسكرية حالات أخرى تستوجب الإعفاء تنطبق أساسا على العنصر النسوي،
علما أن الخدمة العسكرية بالنسبة للمرأة يبقى أمر اختياري.