الحكومة تمنح “عفواً” جزئياً لفائدة الممنوعين من إصدار الشيكات بالمغرب

الحكومة تمنح “عفواً” جزئياً لفائدة الممنوعين من إصدار الشيكات بالمغرب

أحداث سوس9 أكتوبر 2020آخر تحديث : منذ 4 سنوات

منحت الحكومة  “عفواً” جزئياً لفائدة الممنوعين من إصدار الشيكات بالمغرب، وذلك عبر مرسوم  تخفيض الغرامات المالية المفروضة عليهم لاستعادة إمكانية إصدار الشيك كوسيلة أداء.

وينص المرسوم بقانون رقم 2.20.690 المنشور بالجريدة الرسمية ،  على تخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى 0.5 في المائة عوض 5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول، المنصوص عليه في المادة 313 من مدونة التجارة.

 وينص على تخفيض لا يقل عن 90 في المائة من الغرامات المستحقة لإصدار شيكات بدون رصيد. هذه الغرامات التي كانت تنظمها لحدود الساعة المادة 313 من مدونة التجارة وهي الغرامات التي سيتم إلغاؤها بشكل مؤقت.

وكان بنك المغرب قد سجل سنة 2019 ارتفاعا في عدد الممنوعين  بنسبة 2.2 في المائة برقم معاملات يعادل 13.8 مليار درهم، فيما يمثل الأشخاص الطبيعيون 87.2 في المائة.

وتصل الغرامة بحسب المرسوم الجديد، 1 في المائة بدلا من 10 في المائة من قيمة الشيك موضوع الإنذار الثاني، أما في حالة الإنذار الثالث فأكثر، فيكفي دفع 1.5 في المائة من قيمة الشيك المتنازع عليه، بدلا من 20 في المائة المنصوص عليها في تلك المدونة.

وسوف تساهم هذه المقتضيات الجديدة في تخفيف الضغط على تداول النقد في المغرب كما يمثل  القرار بحسب متابعين خطوة لاسترداد موارد مالية مما يمثل  نوعا من العفو الضريبي على الشيكات بدون رصيد.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *