رفض تسجيل اسم “سيليا” بالبيضاء يعيد جدل منع الأسماء الأمازيغية

رفض تسجيل اسم “سيليا” بالبيضاء يعيد جدل منع الأسماء الأمازيغية

أحداث سوس14 ديسمبر 2020آخر تحديث : منذ 4 سنوات

أعاد رفض مكتب الحالة المدنية بمقاطعة سلام 2 بسيدي مومن بمدينة الدار البيضاء، تسجيل ابنة مواطن باسم “سيليا”، الجدل حول قضية تسجيل الأسماء الأمازيغية من طرف ضباط الحالة المدنية.

ورفض موظّف المكتب، تسجيل الاسم الأمازيغي الذي اقترحه المواطن إ. العبدلاوي لابنته، داخل الأجل القانوني بدعوى أن لائحة وزارة الداخلية لا تتضمن اسماً كهذا، ما دفعه للتقدّم بشكاية.

وعلاقةً بالموضوع، راسل النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي سعيد بعزيز، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مشيراً أنه أنه على بعد أشهر قليلة على انتهاء أجل وضع الحكومة وقطاعاتها المركزية والجهوية والمحلية لمخططاتها بهدف تحديد مراحل التفعيل الرسمي للأمازيغية، والإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية، تقدم السيد العبدلاوي بشكاية مفادها رفض مكتب الحالة المدنية بتسجيل باسم “سيليا” silya ، وكان ذلك داخل الأجل القانوني، غير أنه ووجه بالرفض بدعوى أن لائحة وزارة الداخلية لا تتضمن اسما كهذا.

وتابع النائب البرلماني في مراسلته لوزير الداخلية “أن للحكومة مسؤولة مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية في مواصلة ممارسة سياسة عمومية مكرسة للميز العنصري ضد الأمازيغية والأمازيغ بالمغرب، في تحد سافر لمقررات الهيئات التعاقدية لحقوق الإنسان، ولمقتضيات الوثيقة الدستورية للمملكة.”.

وفي الوقت الذي أشار فيه النائب البرلماني أن طالب التسجيل يلتمس التدخل العاجل لإنصاف العائلة والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنته، استفسر وزير الداخلية عن “أسباب انتهاك مقومات الهوية الأمازيغية عبر منع تسجيل الأسماء الشخصية بالحالة المدنية؟ ـوعن الإجراءات العملية والآجال الزمنية التي ستعتمدها الوزارة من أجل التراجع عن قرار رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية؟”.

من جانبه، قال الحقوقي الأمازيغي أحمد عصيد، أنّ الرفض، لا يتعلّق بالدولة، إنّما بعنصرية شخصية وفردية لبعض الموظفين ضباط الحالة المدنية الذين لا يحترمون القانون، لأنّ هناك ترسيماً دستورياً للغة الأمازيغية، وقانوناً تنظيمياً، ومذكّرة وزارية تعود للتاسع من أبريل لسنة 2010، تقول إن الأسماء الأمازيغية، أسماء مغربية، تسجّل كغيرها من الأسماء.

وتابع أحمد عصيد، أن المذكّرة تشير أنّ على السادة عمال الأقاليم، القيام بتوعية ضباط الحالة المدنية بمضمون هذه المذكّرة، لافتاً أنّ هذه التوعية لم تتم بالشكل المطلوب، لمشاكل في التواصل داخل المؤسسات، حيث أنّ هناك قراراً وعدد من الموظفين يستعملون لائحة تعود لعصر الوزير البصري، التي ألغيت بقرار ملكي سنة 2003، والبعض ما يزال يستعملها إما بموقف شخصي أو بجهل بالمذكرة.

واعتبر عصيد، أن هذا السلوك “فردّي وليس ممنهجاً، ولا مشكلاً للدولة، التي حسمت فيه عبر مذكرة سنة 2010، وجميع الحالات الأخرى التي تكرّرت هي حالات عنصرية شخصية أو تعنت أو جهل بقوانين وقرارات الدولة.

يذكر أنه تم إلغاء لائحة الأسماء الممنوعة أو المسموح بها سنة 2003، كما تم إصدار منشور في سنة 2010 يؤكد على عدم منع أي اسم، إلا ما يخالف المادة 21 من قانون الحالة المدنية.

وحدّدت المادة 21 من قانون مدونة الحالة المدنية، طبيعة الأسماء المسموح بها، مقرّة أن الاسم يجب أن يكون “مغربياً وألا يكون اسماً عائلياً أو اسماً مركباً من أكثر من اسمين، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، وألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *