احداث سوس
حكمت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير اليوم الخميس بعدم مؤخداة المتهمين في قضية وفاة الشاب امين بما نسب إليهم والحكم ببرائتهم وبمؤخداة المتهم (أ.ش) من أجل ما نسب إليه بعد إعادة تكييف أفعال الإيداء العمدي بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه إلى القتل الخطأ طبقا للفصل 432 من القانون الجنائي والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم والصائر والإجبار في الأدنى .
وفيما يخص الدعوة المدنية التابعة تقرر حفظ حق الطرف المدني في تقديم دعوى التعويض طبقا لمسطرة الضرر في ظهير 02/10/1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير مع إشعار المتهم المدان بما له من حق الطعن بالاستئناف في أجل عشرة أيام من تاريخ إصدار القرر.