سفيان لعويسي
ما ان نشر شريط فيديو يوثق للحظة ذبح فتاة بطريقة بشعة ونسبه للعملية الإجرامية التي شهدتها منطقة “شمهروش” بإقليم الحوز، حتى عملت فئة عريضة على ترويجه بمواقع التواصل الإجتماعي خاصة على تطبيق الواتساب، وهو ما يهدد ناشريه بعقوبات جزرية حسب القانون الذي دخل حيز التنفيذ شهر شتنبر الماضي.
ولتفادي كلما من شأنه ان يتسبب في مشاكل لدى المواطنين، إرتأينا ان نقدم لقراء جريدة أحداث سوس التعديلات التي طرأت على بعض البنود بالقوانين الزجرية التي تخص هذا الموضوع.
وبعد توالي حوادث نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة منهم وذلك بغرض الإساءة والتشهير، قدم قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في أبريل الماضي ثلاث تعديلات على الفصل 447 من القانون الجنائي، حيث أصبحت هذه السلوكات تقع تحت بند انتهاك خصوصية الغير بموجب التعديلات الجديدة.
وقد دخلت شهر شتنبر الماضي التعديلات 1-447 و 2-447 و 3-447 التي أدخلها قانون رقم 103.13 على الفصل 447 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحق في الخصوصية.
وبحسب الفصل 1-447 فإنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”.
أما الفصل 2 – 447 ف”يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم.”