صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية، في جلسة عمومية، وسيدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بعد استكمال مسطرة المصادقة عليه في البرلمان، وإصدار النصوص التنظيمية التي تحدد كيفيات تطبيقه.
وأدرج مجلس النواب عددا من التعديلات على الصيغة الأصلية لمشروع القانون تخول على الخصوص للمجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية والحق في الاستفادة من معاش عن الزمانة في حال إصابتهم بعاهات نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية.
كما تم سحب مجموعة من التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعات الأغلبية خلال مناقشة التعديلات بلجنة العدل والتشريع؛ أبرزها عدم الموافقة على مقترح أداء الخدمة العسكرية للقبول في الوظيفة العمومية، علاوة على المقترح القاضي بالتمييز الإيجابي للإناث، من خلال رفض خضوع الإناث للتجنيد بناء على طلبهن.
وبرر الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، رفض مقترح إعفاء الإناث من الخدمة العسكرية، بالاستناد لأحكام الدستور الذي كرس المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين والمواطنات، ولا سيما الفصلين 19 و 38، مع تمتيع المرأة خلال الخدمة العسكرية بمجموعة من الإعفاءات في حالات الزواج أو وجود أطفال أو متابعة الدراسة.
ومن بين التعديلات التي لم يتم إقرارها أيضا، الاقتراح المتعلق بتسريح أفراد الفوج جزئيا أو كليا من الخدمة العسكرية، قبل انتهاء مدة الخدمة المحددة، إذا استدعت الظروف ذلك، غير أنه في المقابل تمت الموافقة النقطة المتعلقة، بتخويل المجندين في إطار الخدمة العسكرية الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها، على أن يبقى المقبولون في تلك المباريات رهن إشارة الدفاع الوطني خلال مدة الخدمة العسكرية.
ومن جهة ثانية، يتم تمكين المجندين ممن أصيبوا بحوادث خلال أدائهم للخدمة العسكرية من الحق في الاستفادة من معاش عن الزمانة في حال إصابتهم بعاهات نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية، إسوة بغيرهم من العسكريين، مع الاستفادة من التأمين على الوفاة وعن العجز ومن المساعدة الطبية والاجتماعية، وتتحمل الدولة مبالغ الاشتراك والمساهمات المتعلقة بهما، بعد أن نصت النسخة الأولى من المشروع على تحمل أحدهما فقط.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، أكد الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور الذي ينص على مساهمة كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.
ويهدف مشروع القانون، حسب بلاغ صحفي لمجلس النواب، إلى إذكاء روح الانتماء للوطن في إطار التلازم بين الحقوق والواجباتـ، والمساهمة في بناء وتعزيز التماسك الوطني والاجتماعي بين مختلف جهات وشرائح المجتمع المغربي، وفتح آفاق جديدة لاندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية، والتعريف بالأدوار الأساسية للقوات المسلحة الملكية، وتكوين وتدريب قوات احتياطية احترافية من أجل اللجوء لها عند الضرورة.