الشبلي :  الملكية الفكرية تقوم على مجمل الحقوق المادية و المعنوية التي تخول للمبدع الحماية حتى بعد وفاته لمدة سبعين سنة

الشبلي :  الملكية الفكرية تقوم على مجمل الحقوق المادية و المعنوية التي تخول للمبدع الحماية حتى بعد وفاته لمدة سبعين سنة

أحداث سوس8 أبريل 2019آخر تحديث : منذ 5 سنوات

محمد بوسعيد

قال الدكتور إدريس الشبلي ،مستشار بمحكمة الاستئناف بالعيون  ،أن الملكية الفكرية لها طبيعة مزدوجة ،حيث تعطي لصاحبها سلطات واسعة في التصرف  والاستغلال  والاستعمال ،فهو الجانب المادي في الملكية ،لكونه مبدع و لصيقة به.وأضاف وهو يتحدث في ندوة علمية بأكادير  ،حول موضوع &القوانين التنظيمية  والممارسة الفعلية &،أن الملكية الفكرية تضع التزاما يتعين على الجميع احترامه ،وعدم التعرض له .

ليعرج الشبلي على القانون 08/16 ،الذي أعطى تعريفا للفنان ،حيث وصفه بكل شخص ذاتي يبدع أو يشارك من خلال أدائه في الإبداع الفني ،مثل كتاب الدراما ،كلمات الأغاني ،الفنون الأدبية ،الملحون وهلم جرا .مؤكدا في معرض حديثه ،أن هناك التقاء بين قانون الفنان ونظيره الملكية الفكرية ،التي في عمومها تأتي على شكل غير مادي ،وتخول لصاحبها حق الاحتكار واستغلال ذلك الإنتاج ،وتعطيه سلطة الاستئثار والانتفاع  ،باعتبارها جهد ذهني لصاحبها .وتخول للمبدع الحماية على إبداعه ومؤلفه وابتكاره ،وتمنع غيره التصرف في هذه الإبداعات .ذات المتحدث أكد  ،على أن  الأعمال الفكرية سواء كانت أدبية ، فنية،موسيقية ،صناعية و تجارية ،لابد لها من حماية وطنية بتشريع ينظمها ،حيث ان حقوق الملكية الفكرية ،تشمل نطاقين ،ويتعلق الأمر بحقوق الملكية الأدبية و الفنية ،وحقوق الملكية الصناعية .مبرزا أن الأفكار ومنتجات الذهن كثيرة  ومتعددة ،تبعا لتعدد الأفكار و أوجه  الابتكار الإنساني ،ووضع لها الدستور المغربي قوانين لحمايتها .

الشبلي كشف على المصنفات المحمية ،بما فيها التي ينتجها الفنان ،ووضع لها المشرع حقوق لحمايتها كيفما كان الفنان ،وفق شروط الابتكار و الجودة في العمل الذهني في منأى عن التقليد .علاوة على أن يتجسد هذا المصنف في شكل وصورة مادية ،كالتعبير الأدبي  والفني .هذا الأخير هو الذي يتمتع بالحماية وليست الفكرة التي تبقى حبيسة شخصها .مذكرا في نفس السياق ،بالمادة الفكرية التي تعكس شخص الفنان ،والتي تعد جزء من شخصية الإنسان ،وهو صاحب مصلحة اقتصادية في نشر مصنفه و عرضه للجمهور ،الأمر الذي يمنح له حق أدبي و مالي .

وخلص إلى أن مدة الحماية جددها المشرع في الفصل 26 في القانون 02/02 تشمل طيلة حياة ذاك المبدع ،بل تستمر مدة سبعين سنة بعد وفاته،ويمكن لذوي الحقوق المطالبة بحقوقهم في حالة تعرضها لشخص معين .    

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *