رئيس النيابة العامة: لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون

رئيس النيابة العامة: لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون

أحداث سوس17 أكتوبر 2019آخر تحديث : منذ 5 سنوات

قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إن تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومة لا بد أن يحترم مقتضيات الحياة الخاصة.

تصريح عبد النباوي جاء  خلال كلمته في ندوة علمية حول “الحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية بين القانون رقم 13.31 والقانون رقم 09.08″.

وقال عبد النباوي إن القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة دخل حيز النفاذ في الأشهر القليلة الماضية وبالضبط يوم 13 مارس 2019، مشيرا إلى أن القانون ” يسائلنا جميعا ويسائل المؤسسات والهيئات المعنية به وضمنها المحاكم حول المجهودات التي قامت بها لتنزيله على أرض الواقع وتطبيقه تطبيقا سليما، ومواجهة التحديات التي تعترض هذا التطبيق وإيجاد الحلول العاجلة لها.”

ومن جهة أخرى، يضيف عبد النباوي، “فإن تطبيق القانون المتعلق بالحق في الحصول عل المعلومة لابدَّ أن يراعي المقتضيات المنظمة لحماية الحياة الخاصة. ويتطلب الأمر إقامة معايير دقيقة لتحقيق هذه الموازنة الصعبة.  بالإضافة إلى ذلك فإن نشر الوعي القانوني لدى المواطنين بحقوقهم ومساطر اقتضائها وحدودها القانونية، يستلزم مثل هذه اللقاءات العلمية الهادفة التي يؤطرها فاعلون في مجال العدالة ومسؤولون وأساتذة أجلاء.”

واعتبر رئيس النيابة العامة أن  الحق في الحصول على المعلومة من الحقوق الأساسية للمواطنين، “وذلك لارتباطه الوثيق بحياتهم اليومية وممارسة حرياتهم، ونظرا لدوره الأساسي في تعزيز الثقة في الإدارة ودعم الانفتاح والشفافية. كما أنه يشيع جوا من الثقة والشفافية بين الإدارة والمرتفقين، ويشكل ضمانة للنزاهة وحافزا لتشجيع الاستثمارات، وبالتالي آلية لإنعاش الاقتصاد الوطني.”

وأوضح أن دستور المملكة المغربية وقد تجاوب  مع المقتضيات الدولية  حول الحق في الحصول على المعلومة عندما نص في الفصل 27 منه على أنه ” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

وشدد عبد النباوي على أنه لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، “بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصدر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.

وأوضح نفس المتحدث أنه إذا كان القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة قد كرس حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومة المحدد دستوريا، “فإنه جاء أيضا بمجموعة من المقتضيات الهامة للرفع من قيمته وطابعه الحقوقي، وعلى رأسها تمكين الأجانب المقيمين بالمغرب من نفس الحق وفق ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية، وإقرار مبدأ مجانية الحصول على المعلومات وإمكانية استعمالها أو إعادة استعمالها شريطة أن يتم ذلك لأغراض مشروعة مع الإشارة إلى مصدرها وبدون تحريف مضمونها. كما أحاط القانون رقم 31.13 الحصول على المعلومات بضمانات أساسية من قبيل احترام الآجال المعقولة للرد على الطلبات وتعليل قرار الرفض وإقرار الحق في الطعن.”

وأردف أن القانوناعتمد أيضا مبدأ كشف الحد الأقصى للمعلومات والنشر الاستباقي لها، ووضع استثناءات واضحة على مبدآ الحق في الحصول على المعلومات ترتبط في مجملها بالدفاع الوطني والحفاظ على أمن الدولة الداخلي والخارجي وحماية الحياة الخاصة إضافة إلى المعلومات التي تكتسي طابع معطيات شخصية أو مرتبطة بسرية الأبحاث الجنائية.

وذكر عبد النباوي أن رئاسة النيابة العامة عمدت الى توقيع اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية بهدف التنسيق والتعاون في مجال معالجة الشكايات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، وتكوين قضاة النيابة العامة وأطر اللجنة في هذا المجال ومواكبة النيابات العامة في المحاكم فيما تقوم به من إجراءات بخصوص القانون رقم 09.08.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *