هذا ما صادقت عليه الحكومة اليوم

هذا ما صادقت عليه الحكومة اليوم

أحداث سوس12 أغسطس 2020آخر تحديث : منذ 4 سنوات

صادق مجلس الحكومة ، يومه الأربعاء 22 في الحبة 1441 الموافق ل 12 غشت 2020 ء على مشروع مرسوم رقم 20521 2 لتطبيق أحكام القانون رقم 20 , 04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والذي تم عرضه من طرف السيد وزير الداخلية خلال الاجتماع الأسبوعي مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 6 غشت 2020 وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.572 لتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 292 2.20 الصادر في 28 رجب 1441 ( 23 مارس 2020 المتعلق بمن أحكام خاصة حالة الطوارئ الصحي واجراءات الإعلان عنها والتي تقدم به السيد وزير الداخلية . ويهدف مشروع المرسوم رم 220521 إلى تفعيل أحكام القانون رق 20 04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية ولاسيما المواد 6 و 12 و 14 منه أما خصوص مشروع المرسوم رقم 2.20.572 لتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 20292. 2 الصادر في 28 رجب 1441 ( 23 مارس 2020 ) والمتعلق بمن أحكام خاصة حالة الطوارئ الصحية واجراءات الإعلان عنها ، فهو يأتي في سياق تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر وذلك من خلال إقرار و اعتماد مسطرة التصالح وتنص مقتضيات مشروع هذا المرسوم على وفیات استخلاص الغرامة الجزافية التصالحية ، في الحالات التالية:

– قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون الإداء الفوري لهذه الغرامة  ، بحيث يحرر الضابط أو العون بذلك محضرا يقوم مقام الوصل ويسلم فورا إلى المعني بالأمر ،

– منح المخالف مهله للأداء نقدا داخل أجل لا صدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة ، إذا تعذر عليه أداء الغرامة فورا بمكان معاينة المخالفة .ولهذه الغاية ، يسلم الضابط او العون إلى الخالف نظيرا من المحضر ويعين له المصلحة الأمنية او مركز الدرك الملكي الذي تم في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة ، والتي يجب عليه أداء الغرامة به ويتعين في هذه الحالة على المخالف الإدلاء بهذا النظير قبل اداء الغرامة .

كما أنه في حالة عدم قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون محرر المحضر بالأداء الفوري لهذه الغرامة التصالحية الجزافية أو انصرام الأجل المحدد للأداء التي لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة ) ، يتم وفق المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه ، إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة ، من قبل الضابط أو العون ، فتد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *