أحداث سوس
أعلنت المحكمة الدستورية أنها، بناء على القانون التنظيمي رقم 66.13 المتعلق بها، وخاصة المادة 32 منه، تنهي إلى علم عموم الناخبين والمترشحين المعنيين، وكذا العمال وولاة الجهات، أنها ستشرع في تلقي الطعون الانتخابية طيلة الـ30 يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع المجرى يوم 8 شتنبر الجاري، لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
و كتبت المحكمة الدستورية، في بلاغ لها، أنه بناءا على أحكام القانون التنظيمي 66.13 وكونه ينص على أن الطعون الانتخابية تحال إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة، تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العميات الانتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها.
و أكدت أن عرائض الطعن يجب أن تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن، وصفته وعنوانه، والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم، وكذا صفاتهم، وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها، ويمكنه أن يستعين بمحام.