كشفت مراسلة مشتركة وجهها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل، إلى رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، عن فرض “جواز التلقيح” للولوج إلى محاكم المملكة، على أن يبدأ سريان هذا القرار بعد نهاية فترة تحسيسية قد سمح بها لغاية يوم 20 دجنبر الجاري، من أجل تمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.
وأوضحت المراسلة أن هذه الخطوة جاءت بناء على قرار الحكومة باعتماد الجواز الصحي (جواز التلقيح) كوثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية والشبه عمومية، المعلن عنه بمقتضى بلاغ بتاريخ 09 نونبر الماضي، وتنفيذاً لمقتضيات المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والذي أسند للحكومة الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية وتحديد النطاق الثرابي لتطبيقها ومدة سريانها والإجراءات الواجب اتخاذها ( المادة 2). كما اسند لها أن تتخذ بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات، كل التدابير اللازمة لمواجهة الحالبة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم (المادة3).