قضاة يشتكون من إعاقة إشكاليات قانونية التعاطي مع ملفات حوادث السير

قضاة يشتكون من إعاقة إشكاليات قانونية التعاطي مع ملفات حوادث السير

أحداث سوس14 مارس 2023آخر تحديث : منذ سنتين

أحداث سوس

بسَط قضاة بالنيابة العامة، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته رئاسة النيابة العامة حول الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، الاثنين، عددا من العراقيل التي تواجههم عند تحريك الدعوى العمومية في القضايا المرتبطة بحوادث السير، مطالبين بتذليلها من أجل تيسير تطبيق القانون؛ وبالتالي الإسهام في الحد من الحوادث التي تودي كل يوم بحياة عشرة مغاربة.

من بين الإشكاليات التي يواجهها القضاة في تعاطيهم مع ملفات حوادث السير عدم صدور نصوص تنظيمية لتفعيل مقتضيات مدونة السير على الطرق، كما هو الحال بالنسبة للمادة المتعلق بأصناف رخصة السياقة، حيث نصت على أن أحكام المادة المذكورة تنفذ وفق الكيفيات التي حددتها الإدارة، وهو ما لم يتم إلى حد الآن.

ويضطر القضاة إلى الحكم بالبراءة حين متابعة سائقي الدراجات النارية ثلاثية العجلات لأن النص التنظيمي المتعلق بتفعيل المادة السابعة من مدونة السير لم يصدر بعد، على الرغم من أن الدراجات ثلاثية العجلات وثنائية العجلات تتسبب في مقتل 39 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير في المغرب، أي أكثر من 1400 قتيل سنويا.

إشكال آخر اشتكى منه قضاة يتعلق بـ”النقط السوداء” في المحاور الطرقية، أي النقط التي تسجل عددا كبيرا من حوادث السير، إضافة إلى غياب علامات التشوير الطرقي، أو وجود علامات مَعيبة (عدم وضعها في المكان الصحيح)؛ وهو ما ينعكس سلبا على المتابعات التي تنجزها النيابة العامة عند تحريك الدعوى العمومية.

عبد السلام بوهوش، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، قال إن من الإشكالات التي يواجهها القضاة أيضا غياب الهوية الكاملة لمرتكبي مخالفات المرور، في بعض المحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية، إذ لا تتضمن كل البيانات المحددة لهوية المخالف، حيث يتم الاقتصار فقط على الاسم العائلي أو الشخصي للسائق مرتكب المخالفة وعنوانه، دون بيانات أخرى تكتسي أهمية كبيرة للقضاة، مثل السنّ، للتأكد مما إذا كان المخالف حدثا أو راشدا، ومدى إمكانية تطبيق الإكراه البدني عند صدور المقرر القضائي.

إشكال آخر أشار إليه بوهوش يتعلق بتحديد الاختصاص الاستثنائي في بعض الموظفين الذين يحدد لهم قانون المسطرة الجنائية ذلك، وهي ملاحظة أشار إليها التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.

وأوضح أن المحاضر المحررة تحال غالبا على النيابة العامة المختصة لاتخاذ القرار بشأنها؛ إلا أن قضاتها عند تكييف الأفعال المضمّنة في المحاضر يجدون أنها لا تتضمن ما يكفي من المعلومات، وفي مقدمتها الهوية الكاملة للسائق المخالف، وتُسطّر المتابعة تجاوزا ويحال الملف على قاضي الحكم الذي يصطدم بنقصان البيانات المرتبطة بالهوية، وأحيانا يضطر إلى إصدار حكمه بعدم قبول المتابعة لتعذر تحديد هوية السائق لمعرفة الاختصاص النوعي من عدمه، معتبرا أن “في ذلك هدرا للزمن وللمجهود”.

من جهته، قال الرافة وتاب، قاض بالمحكمة الابتدائية بسلا، إن بعض المحاضر المحررة بشأن حوادث السير تتضمن تناقضا في تصريحات الأطراف والرسم البياني، إضافة إلى غياب بيانات وافية عن الهوية، مضيفا: “لو ضُمنت هذه المعلومات إلى المحاضر لكانت خير معين لقضاة الحكم”.

ولفت القاضي بالمحكمة الابتدائية بسلا إلى أن إغفال الإشارة إلى ضحايا حوادث السير في بعض المحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية أو عدم تضمينها السبب الذي حال دون الاستماع إلى الضحايا وإغفال الإشارة إلى مرافقي أطراف الحادثة، وهو ما يطرح إشكالا حين يتقدم أحد هذه الأطراف إلى المحكمة بمطالب مدنية.

كما أشار المتحدث ذاته إلى إغفال الضابط القضائية إرفاق المحاضر ببعض الوثائق اللازمة، مثل بوليصة التأمين، لمعرفة الجهة المكلفة بالتأمين، مبرزا أن القضاء في هذه الحالة يضطر إلى تكليف الجهة المعنية للإدلاء بالوثيقة المطلوبة، “مع ما في ذلك من هدر للزمن وطول المساطر”.

من جهة ثانية، قال الرافة وتاب إن القضاة يواجهون أيضا إشكاليات قانونية؛ منها عدم تطرق واضعي مدونة السير إلى بعض المخالفات، ولم يتم تحديد عقوبة لها، كمخالفة عدم تقديم الوثائق لأعوان المراقبة، وعدم الانتباه، وعدم التزام أقصى اليمين… مضيفا: “هذه المسألة تثير إشكالية، إذ هل نحكم على المخالف بالبراءة أم نرجع إلى المادة الثالثة عشرة من ظهير 1953″، داعيا المشرّع إلى التدخل لضمّ المخالفات التي أشار إليها إلى مدونة السير.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *