حكومة أخنوش تدفع بالعقوبات السجنية البديلة لتخفيض اكتظاظ السجون

حكومة أخنوش تدفع بالعقوبات السجنية البديلة لتخفيض اكتظاظ السجون

أحداث سوس9 يونيو 2023آخر تحديث : منذ سنة واحدة

أحداث سوس

لا يزال موضوع الاعتقال الاحتياطي، يثقل كاهل الدولة ويؤرق بال العدالة، بعدما ‏تسبب في اكتظاظ السجون، ما يثير معه الكثير من النقاش داخل دواليب الحكومة ‏والبرلمان‎.‎

لذلك صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس وصادق على مشروع القانون رقم ‏‏43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة (صيغة جديدة)‎.‎

ويأتي مشروع القانون هذا في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية بمناسبة ‏الخطاب الملكي في 20 غشت 2009، الذي أعلن فيه جلالة الملك أنه “يتعين تطوير ‏الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة، ‏وإعادة النظر في قضاء القرب‎”.‎

وسيسمح مشروع القانون للتشريعات الوطنية بملائمة قواعد الأمم المتحدة ‏النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو).

كما يهدف إلى التخفيف ‏من تنامي ظاهرة اكتظاظ السجون، ومحاربة العودة إلى الإجرام عبر إصلاح وسائل ‏إعادة الإدماج والتأهيل من خلال تغيير النموذج الزجري‎.‎

غير أن تطبيق العقوبات البديلة لا يشمل جميع المجرمين ومرتكبي الجنح، أو من ‏لديهم حالة العود، بل يشمل فقط بعض الأشخاص المدانين بجرائم، ممن تقل ‏عقوبتهم السجنية عن 5 سنوات سجنا، بناء على السلطة التقديرية للقاضي، الذي ‏يخول له القانون تقدير طبيعة العقوبة البديلة‎.‎

كما يستثنى من الاستفادة من العقوبات البديلة المتورطون في بعض الجرائم، على ‏غرار الاعتداء الجنسي على القاصرين، أو الأشخاص ذوي إعاقة، أو المتاجرين في ‏المؤثرات العقلية، أو المتورطين في قضايا الإرهاب‎.‎

وتهدف الحكومة من خلال هذا القانون إلى إعادة الإدماج وتحقيق المنفعة العامة، ‏بذلا من استخدام الآليات الزجرية، بالنسبة لبعض المجرمين، ولا سيما أولئك ‏الذين يعانون من الإدمان، حيث ينص مشروع القانون كعقوبة بديلة لهذه الفئة ‏متابعة العلاج النفسي‎. ‎

كما ينص هذا القانون على شكل جديد من العقوبات والتعويض عن الضرر الذي ‏يلحق بالمجتمع، حيث يمكن المحكوم عليه من أداء أعمال ذات منفعة عامة لصالح ‏الإدارة العامة أو مؤسسة/جمعية من المجتمع المدني.

كما ينص على أنه من أجل ‏تشجيع إعادة إدماج المحكوم عليه، يجوز للمحكوم عليه أن يتابع دراساته أو تدريباً ‏مؤهلاً محدداً بدلاً من قضاء عقوبة بالسجن‎.‎

ولضمان حقوق الضحايا، ينص مشروع القانون على أنه يجوز للمحكمة أن تمنع ‏المحكوم عليه من مضايقة أو الاتصال بضحية الجريمة بأي وسيلة من الوسائل، كما ‏ينص على تعويض أو جبر الضرر الناجم عن الجريمة. لذلك، يؤيد مشروع القانون ‏حماية حقوق الضحية أثناء قضاء عقوبة السجن‎.‎

وسيتم ضمان مراقبة تنفيذ هذه الأحكام من قبل موظفين مدربين ومختصين من ‏المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الذين اكتسبوا خبرة كبيرة في مجال ‏إعادة الإدماج وهذا ، وفقًا لقواعد طوكيو الدنيا.‏

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *