الوزارة تتشدد والقانون الجديد يتوعد الأطر والوكلاء والمراكز وتطبيقه يشل الحركة
بات المئات من المدربين في مختلف الأنواع الرياضية، خصوصا كرة القدم، مهددين بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس، بسبب ممارسة مهامهم، دون شهادات معترف بها.
وحسب معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن أعدادا كبيرة من المدربين يمارسون مهام التدريب والتكوين بشكل عشوائي في الأندية ومدارس التكوين والجمعيات، ومنهم من يتقاضى أجورا مقابل ذلك، لكن مصادر من الشباب والرياضة أفادت أن الوزارة لن تتساهل مع هذه الفئة من المدربين، تحت طائل عدم منح الاعتماد للجمعيات والمراكز والأندية التي تشغلهم.
وبينما أضافت المصادر نفسها أن أطر الوزارة تلقت تعليمات كتابية بعدم قبول أي ملف لأي فريق، أو جمعية، تشغل مدربين غير مؤهلين، فإن قانون التربية البدنية والرياضة الجديد 30-09 يتضمن فصولا أكثر تشددا تذهب إلى درجة العقوبة الحبسية.
وحسب المصادر نفسها، فإن تطبيق هذا القانون سيشل الحركة الرياضية، بسبب النقص الكبير في الأطر، وضعف الموارد لدى عدد كبير من الأندية والجمعيات الرياضية.
وتقول المادة 63 «لا يجوز لأي شخص أن يقوم، مقابل أجر كيفما كان نوعه، بتعليم التربية البدنية، أو تعليم ممارسة رياضة، أو مزاولة التدريب، أو التكوين، أو التحكيم داخل المؤسسات، أو أن يحمل صفة مدرس للتربية البدنية والرياضية، أو صفة مدرب، أو حكم، إن لم يكن حائزا على شهادة، أو دبلوم الدولة، يسلم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، أو دبلوم معترف بمعادلته، أو حائزا على شهادة تأهيل مهنية مسلمة من جامعة رياضية وطنية مؤهلة، أو عند الاقتضاء، من العصبة الاحترافية المعنية».
وفي حال عدم توفر المدرب على هذه الشروط، فإن المادة 102 من القانون نفسه «تقول يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي، كل من يقوم مقابل أجر كيفما كان نوعه، بتعليم التربية البدنية، أو تعليم ممارسة رياضة، أو مزاولة التدريب، أو التكوين، أو التحكيم داخل المؤسسات، أو في الهواء الطلق، أو يدعي صفة مدرس للتربية البدنية والرياضية، أو صفة مدرب، أو حكم، دون أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون».
ويتضمن الفصل 381 من القانون الجنائي عقوبات مشددة تصل إلى الحبس، إذ يقول «من استعمل، أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون، أو شهادة رسمية، أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، أو تلك الشهادة، أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد».
وإضافة إلى ذلك، يتشدد القانون مع الأندية التي تشغل مدربين غير مؤهلين، إذ تنص المادة 103 على أنه «يعاقب بغرامة من 30 ألف درهم إلى 50 ألفا كل من يقوم بتشغيل أطر رياضية، لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون».
ويتشدد القانون نفسه أيضا مع وكلاء تحت طائلة الغرامة، إذ تنص المادة 104، على أنه «يعاقب بغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف كل شخص ادعى مهنة وكيل رياضي، داخل المغرب، أو خارجه، إزاء السلطات الحكومية، أو السلطات المحلية، أو الجامعات الرياضية الدولية، أو العصب الرياضية الوطنية، أو الجهوية، أو الجمعيات الرياضية، أو الشركات الرياضية، أو الرياضيين، مهما كانت وضعيتهم، أو منظمي التظاهرات الرياضية، أو العموم دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 66 «.
ويتوعد القانون منظمي التظاهرة بغرامات مالية، ذلك أنه ينص على أنه «يعاقب بغرامة من 30 ألف درهم إلى 50 ألفا كل من يقوم، خرقا لأحكام المادة 70 من هذا القانون، بتنظيم منافسة رياضية تتوج بمنح لقب مهما كان نوعه».
وبخصوص مراكز التكوين، تنص المادة 101، على أنه «يعاقب بغرامة مالية من 30 ألف درهم إلى 50 ألفا كل مسؤول عن مركز تكوين يسجل الرياضيين الصغار دون أن يوفر لهم تعليما دراسيا عاما أو تعليما مهنيا».
عبد الإله المتقي