هذه شروط استفادة أصحاب المهن الحرة من التغطية الصحية والمعاش

هذه شروط استفادة أصحاب المهن الحرة من التغطية الصحية والمعاش

2019-01-30T12:50:17+03:00
2019-01-30T12:50:19+03:00
الواجهةكورونا - فيروس
أحداث سوس30 يناير 2019آخر تحديث : منذ 6 سنوات

صدرت بالجريدة الرسمية في عددها 6745 بتاريخ 21 يناير 2019 المراسيم المحددة لشروط استفادة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا من التغطية الصحية والاجتماعية.

وتحدد المراسيم كيفية استفادة هذه الفئات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومن نظام المعاشات عبر تبيان الشروط الواجب توفرها فيهم والمعلومات التي يجب أن يمدوا بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن تحديد نسبة مساهمة المنخرطين في الاشتراكات وطرق صرف المعاشات والتعويضات.  

وبحسب المادة العاشرة من المرسوم رقم 2.18.622 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، تم تحديد فئات المهنيين الذين يمكنهم من التغطية الاجتماعية والصحية.

ويتعلق الأمر بالمهنيين، وهم الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون مهنة حرة، والعمال المستقلين ويندرج ضمنهم الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون نشاطاً تجارياً، والأشخاص الذاتيون الذين يمارسون نشاطاً فلاحياً، والأشخاص الذاتيون أصحاب الاستغلاليات الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها، والعاملون بقطاع النقل الطرقي غير الأجراء ، الحاملون لبطاقة السائق المهني وفقاً لأحكام القانون رقم 52.03 بمثابة مدونة السير على الطرق والنصوص المتخذة لتطبيقه. المسيرون، غير الأجراء، لإحدى الشركات الخاضعة للقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.

بالإضافة إلى فئة الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصا، وهم المقاولون الذاتيون حسب مدلول القانون 114.13 المتعلق بالمقاول الذاتي، والأشخاص الآخرون غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطاً مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل، سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه.

وبإمكان الفئات المعنية والراغبة في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التوجه بطلب في الموضوع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  بحيث يسلم الأخير إلى كل معني بالأمر بطاقة تسجيله داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ طلب التسجيل. ويحدد مضمون بطاقة التسجيل بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

وبخصوص معلومات المنخرطين، حدد المرسوم الجهات المخول لها جمعها و موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بها، وهي الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، حيث تشمل هذه المعلومات الاسم الشخصي والعائلي ورقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالة توفره، ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني، وتاريخ الولادة، والعنوان الشخصي، والعنوان المهني إذا وجد، والصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المعني بالأمر، وتاريخ بداية النشاط أو المهنة، والوضعية المهنية للمعني بالأمر (التوقف، التشطيب، الوفاة).

ويتعين على الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ، موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شهرياً، بكل تغيير يطرأ على وضعية مزاولة المعنيين بالأمر لمهنهم أو أنشطتهم، وتحدد كيفيات موافاة الصندوق بالمعلومات وتحيينها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

وتطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقن 98.15، يضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رهن إشارة المؤمنين شهادة تكون صالحة لمدة اثني عشر شهراً تبتدئ من فاتح شهر فبراير من كل سنة، ويضع  الصندوق رهن إشارة كل شخص قام بتسوية وضعيته بعد نهاية شهر يناير، نفس الشهادة إلى غاية نهاية الشهر ذاته من السنة الموالية.

وبخصوص الانخراط في نظام المعاشات، على المنخرطين الراغبين في تغيير وعاء اشتراكهم عند تسجيله، تقديم طلب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكن مرة واحدة في السنة، وفي هذه الحالة يقدم طلبا إلى الصندوق قبل الستين يوماً السابقة لتاريخ سريان التغيير المحدد في الطلب.

وقبل بلوغ المنخرط سن 65 سنة، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإخبار المنخرط، ستة أشهر قبل بلوغه سن 65 سنة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى آخر عنوان متوفر لدى الصندوق، بوضعيته تجاه نظام المعاشات، مع ضرورة موافاته بالوثائق اللازمة لتصفية معاشه أو تقديم طلب تمديد سن إحالته على التقاعد.

أما في حالة طلب التقاعد قبل الأوان، يقدم المنخرط طلبا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ستة أشهر قبل بلوغه السن الذي يرغب في الاستفادة من معاشه، مرفقاً بالوثائق اللازمة لتصفية معاشه.

و في حالة طلب تمديد سنة الإحالة على التقاعد، يقدم المنخرط طلب التمديد، ثلاثة أشهر على الأقل قبل بلوغه سن 65 سنة، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل قبل بلوغه السن الذي يرغب فيه الاستفادة من معاشه، يقدم المنخرط طلبا للصندوق مرفقا بالوثائق اللازمة لتصفية معاشه، ويتم تصفية المعاش من قبل الصندوق للمنخرط، ابتداء من آخر الشهر المدني الموالي لتاريخ إحالته على التقاعد.

وفي حالة وفاة المنخرط، يتم أداء مبلغ المعاش كاملا برسم الشهر الذي وقعت فيه الوفاة. أما في حالة أرادت عائلة المتوفى الاستفادة من معاشه، يجب عليها تقديم طلب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مرفقين بالوثائق اللازمة لتصفية معاشهم، ويتم أداء المعاش من قبل الصندوق، ابتداء من آخر الشهر المدني الموالي لتقديم الطلب مرفقا بالوثائق التي يطلبها الصندوق.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *