اجراء يسمح للشركات "تجميد" نشاطها مؤقتا دون خضوعها للتصفية

اجراء يسمح للشركات "تجميد" نشاطها مؤقتا دون خضوعها للتصفية

azmmza138 يناير 2018آخر تحديث : منذ 6 سنوات

أقر قانون مالية 2018 إجراء جديدا يتيح للمقاولات المغربية التي تواجه صعوبات ظرفية “تجميد” أعمالها مؤقتا في انتظار استئناف النشاط مجددا بعد تحسن الظروف الاقتصادية للمقاولة.

الإجراء الذي تضمنته المادة 150 من قانون مالية 2018 يتيح للمقاولات الخاضعة سواء للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل برسم دخولها المهنية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة أو معفاة منها، والتي تواجه صعوبات أن توقف نشاطها مؤقتا  دون خضوعها للتصفية قبل استئناف العمل مجددا.

ويمكن للمقاولات طبقا للإجراء الاستفادة من توقف مؤقت عن مزاولة النشاط طيلة فترة سنتين محاسبتين قابلة للتجديد لسنة محاسبية واحدة، في انتظار تحسن أحوالها والعودة من جديد لمزاولة النشاط.

وتشترط السلطات على المقاولات الراغبة في التوقف المؤقت عن مزاولة النشاط تقديم طلب في الموضوع خلال الشهر الذي يلي اختتام آخر سنة محاسبية لنشاطها، وفق نموذج تعده الإدارة يبين على الخصوص الأسباب المبررة للتوقف المؤقت لنشاطها.

وعلاوة على ذلك، يتعين على المقاولات المعنية خلال فترة التوقف المؤقت الاستمرار في إيداع إقراراتها الجبائية المنصوص عليها في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية.  

كما تشترط السلطات على المقاولات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة أن تودع قبل نهاية شهر يناير من كل سنة إقرارا لرقم الأعمال المتعلق بالسنة المنصرمة ودفع الضريبة المطابقة لها إن اقتضى الحال.

أما في حالة استئناف الشركة لنشاطها بعد التوقف المؤقت، فيجب عليها إشعار الإدارة بذلك عبر رسالة إعلام، وفق نموذج تعده الإدارة في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ استئناف النشاط وتسوية وضعيتها الجبائية برسم السنة المحاسبية المعنية وفق شروط القانون العام.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *