صحاب مواقع التواصل الاجتماعي يجمعو ريوسهم، القانون مغايرحم حد، التشهير ولا كيعاقب عليه القانون

صحاب مواقع التواصل الاجتماعي يجمعو ريوسهم، القانون مغايرحم حد، التشهير ولا كيعاقب عليه القانون

2021-03-15T23:24:59+03:00
2021-03-16T19:15:40+03:00
احداث اجتماعيةالواجهة
أحداث سوس15 مارس 2021آخر تحديث : منذ 3 سنوات

القانون الجنائي يعاقب بالحبس والغرامة المس بالحياة الخاصة للآخرين

بات عالم النت أو مواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة والعمل فيه مقرونا بترسانة قانونية.

فالعاملون في المجال لا يعون بمخاطر هذه المغامرة القانونية إلا بعد وقوف زملاء لهم أمام القضاء، أوقعهم حماسهم الزائد في حصد النجومية والاستجابة إلى تعليمات من استغلوهم لضرب خصومهم دون وجه حق، مقابل مبالغ مالية في خطأ قانوني يستوجب المساءلة القضائية.

‎ورغم أن مجال “السوشل ميديا” لا يتوفر على قانون منظم خاص به، إلا أن هناك مجموعة من الفصول ضمن القانون الجنائي تقف بالمرصاد لكل من سولت له نفسه العبث بالحياة الخاصة للآخرين أو الإساءة إلى سمعة الغير، سواء كان أفرادا أو جماعات أو مؤسسات أو شركات.

ومن خلال التشريع المغربي، نص تعديل جديد في القانون الجنائي على أن المساس بخصوصية الآخرين من خلال نشر صورهم أو أقوالهم بغرض التشهير بهم سيعرض صاحبه إلى عقوبات سجنية وغرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين سنتيم.

فبعد توالي حوادث نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة منهم وذلك بغرض الإساءة والتشهير، قدم قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في أبريل الماضي ثلاثة تعديلات على الفصل 447 من القانون الجنائي، إذ أصبحت هذه السلوكات تقع تحت بند انتهاك خصوصية الغير بموجب التعديلات الجديدة.

ودخلت التعديلات 1-447 و 2-447 و 3-447 التي أدخلها قانون رقم 103.13 على الفصل 447 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحق في الخصوصية حيز التنفيذ منذ شتنبر الماضي، فحسب الفصل 1-447 فإنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، ويعاقب بالعقوبة نفسها، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص، دون موافقته”.

أما الفصل 2 – 447 ف”يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم.”

ويعاقب الفصل 3 – 447 ” بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و 447 – 2 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من قبل الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر”.

وتشكل هذه الفصول والقوانين ضمانة لحماية حق ضحايا “السوشل ميديا”، بعدما اشتهر القائمون عليها بنشر فيديوهات يزعمون من خلالها تسويق منتوجات لعدد كبير من الشركات، إلا أن بعض الخرجات التي تسيء إلى الشركات المنافسة أو تستغل صور وأسماء شخصيات عامة وخاصة دون إذنها، أدى إلى جر العاملين في فضاء “السوشل ميديا” إلى المساءلة القضائية لقيامهم بالتشهير والوشاية الكاذبة وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *