أعلن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، الأستاذ عبد الله الجعفري، صباح اليوم الجمعة 31 يناير 2020، عن الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة في نفوذها الترابي، تحت شعار ” العدل أساس التنمية الشاملة “، بحضور عضوا المجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثلي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ فيصل شوقي و الأستاذة حجيبة البخاري، و الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الأستاذ عبد الكريم الشافعي، و الكاتب العام لوزارة العدل و السيد أحمد حجي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، و السيد إسماعيل أبو الحقوق عامل انزكان ايت ملول و رؤساء المحاكم، و وكلاء الملك لديها، ونقيب هيئة المحامين بأكادير والعيون، ورؤساء المكاتب الجهوية للمهن القضائية.
وفي كلمته الافتتاحية، اعتبر الرئيس الأول للمحكمة الأستاذ عبد الله الجعفري، أن هذا الحدث السنوي المتميز والتقليد القضائي الأصيل ذو البعد الرمزي والدلالي العميق ، مناسبة افتتاح السنة القضائية والتي نتقاسم من خلالها معا نبل هذه الرسالة، (رسالة القضاء والعدل) كما نكرس من خلالها أيضا قيم أسرة العدالة الموحدة في الهدف، والمطوقة كذلك بنَفَس الأمانة والالتزام.
وقال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، الأستاذ عبد الله الجعفري، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن الأسرة القضائية بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بأكادير كسائر باقي محاكم المملكة، لتعتز أيما اعتزاز بالرعاية الملكية السامية والموصولة التي تحظى بها السلطة القضائية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتفضله بالإذن المولوي السامي بافتتاح السنة القضائية الجديدة.
وأكد الأستاذ الجعفري، أن اختيار شعار «العدل أساس التنمية الشاملة»شعارا للسنة القضائية الجديدة، هو اختيار حكيم ذو دلالات عميقة لما للعدالة من دور كبير وأساسي في تحقيق التنمية الشاملة، فالعدل كما في القول المأثور لابن خلدون (أساس الملك وأساس كل تقدم وعمران).
وفي السياق نفسه، أكد الأستاذ عبد الله الجعفري، أن توفير العدالة يعتبر مقياسا حقيقيا للتمدن والتحضر بل انه السبيل الوحيد لارتقاء قيمة الإنسان وكرامته الآدمية بشكل جعل حضوره الإنساني في الشأن الخاص والعام حضورا شرعيا وحقا مجتمعيا ومؤسساتيا ويعد السبيل الوحيد لتحويل القيمة الإنسانية إلى جوهر للعمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
واعتبر الأستاذ الجعفري، أن تحسين جاذبية الاستثمار لا يتم فقط من خلال سن قوانين واتخاذ إجراءات اقتصادية ومؤسساتية بل أيضا من خلال توفير المناخ الملائم لنشاط المقاولات، ولا يتم ذلك إلا بعدالة قضاء نزيه كفء وفعال.
وخلص إلى أن فعالية القضاء ونجاعته وتسهيل الولوج إلى العدالة يبعث الثقة ويشجع على المبادرة. فالقضاء المستقل الفعال والعدالة القريبة من المواطن والمستثمر يبعث الثقة في نفوس المستثمرين مواطنين وأجانب ويشجعهم على القيام بالمزيد من الأنشطة المدرة للدخل ، إذ القضاء هو الضامن للحقوق والحريات وهو الملاذ الأخير للملضومين.
ومن هذا المنطلق، يقول الأستاذ عبد الله الجعفري، فالشفافية والعدالة النزيهة شرط جوهري لجذب الاستثمار. وقد جاء في إحدى خطب جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه (لا يمكن للمغرب أن يفتح أبوابه للمال الأجنبي إذا لم يكن ذلك المال الأجنبي عارفا انه في مأمن من الشطط أو سوء الفهم ولا أقول دائما الشطط وإنما سوء الفهم فالقضاء أصبح أمرا ضروريا للنماء).
و ثمن الجعفري الإرادة الملكية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله واعتبرها اضحة في هذا الشأن منذ خطاب العرش لسنة 1999، حين دعا جلالته إلى ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون وجعل إصلاح منظومة العدالة من بين أولويات ورش الإصلاح الشامل للبلاد وتلته مجموعة من الخطب السامية كلها تشير دائما إلى تعزيز مسيرة إصلاح القضاء ودوره في التنمية والاستقرار. وتوجت بخطابه السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20/08/2009 الذي خصصه جلالته لإصلاح القضاء، ثم خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة عن التأسيس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة يتمثل في جعل القضاء (في خدمة المواطن) والذي من بين أهدافه أن يكون القضاء محفزا للتنمية في إطار عدالة قريبة من المواطن، مبسطة وسريعة في مساطرها وفي كفاءة وتجرد قضاتها، وتوج كل ذلك بالتعديل الدستوري الذي جعل من القضاء سلطة مستقلة.
واعتبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، أن استقلال السلطة القضائية ليس شأنا للقضاة وحدهم بل هو شأن الجميع ومكسب للجميع، لما يضمنه الاستقلال من تجرد وحياد وجرأة، مكسب كما جاء في كلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض “يجب الذوذ عنه والحفاظ عليه من كل المؤثرات “
واعتبر الأستاذ عبد الله الجعفري، أن الاستثمار ركيزة أساسية للتنمية، فهو الرافعة الأساسية للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والدعامة الفعالة للتنمية وان التحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم وسرعة تحرك رؤوس الأموال تفرض على القضاء تحديد رؤى تساير هذه التطورات السريعة التي لامناص من مواكبتها تتسم بالسرعة والفعالية التي يتطلع إليها الفاعلون الاقتصاديون، إذ لا تكفي النصوص القانونية مهما كانت جيدة لتحقيق ظروف ملائمة للاستثمار ما لم يكن الساهرون على تطبيقها في مستوى التحدي الواقع على عاتقهم بكفاءتهم واجتهاداتهم، وتجردهم ونزاهتهم.
وعاد الأستاذ الجعفري ليتحدث عن شعار افتتاح السنة القضائية (العدل أساس التنمية الشاملة) بالشرح والتفصيل، وقال أنه أساس التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الاقتصادية بضمان تدفق رؤوس الأموال والاجتماعية بضمان الرخاء والثقافية بضمان الحريات والحقوق لجميع مكونات المجتمع، بحيث إن العدالة النزيهة يستفيد منها الجميع، وتهم جميع مناحي الحياة.
وقد أكد المقرر الخاص الاممي المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة في إحدى تقاريره “أن التجارب الحديثة تبرهن على أن الجهود الإنمائية الضيقة التي تستبعد الاعتبارات المتعلقة بالعدالة والحقوق، لا تحقق التنمية البشرية المستدامة”.
كما أبرزت الجمعية العامة للأمم المتحدة في إحدى توصياتها أهمية وصول الجميع إلى العدالة، وشجعت على توطيد وتحسين إقامة العدل، وشددت على أن احترام سيادة القانون يشجع على إنشاء المشاريع التجارية وريادة الأعمال ويسهم في القضاء على الفقر وبصورة أعم يعد ضمان سيادة القانون عاملا أساسيا في ضمان النمو الاقتصادي الشامل المستدام وفي احترام وحماية حقوق الإنسان للأفراد.
وفي حديثه عن الرهانات والتحديات الكبرى التي تواجه القضاء أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، أن أكبر تحدي هو ضمان استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق، باعتبار أن هذا الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة وإنما لصالح المتقاضين، وان هذا المبدأ الدستوري الذي هو بالدرجة الأولى مطمح شعب وإرادة ملك، إذا كان يُرتب حقا للمتقاضي، فانه بالمقابل يلقي واجبا على القاضي، فهو حق المتقاضي في أن يحكم القاضي بكل استقلال وحياد وداخل آجال معقولة، وواجب على القاضي الذي عليه أن يتقيد بالاستقلال والنزاهة، سلاحه في ذلك ضميره الحي اليقظ المستأمن على حقوق الناس وأعراضهم وحرياتهم، فهو كما جاء في كلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض بمناسبة افتتاح هذه السنة القضائية (فهو استقلال لم يكن أبدا غاية أو هدفا بل ركيزة لضمان الحقوق وصون الحريات ورد المظالم ومكافحة الفساد، وتحقيق الأمن القضائي والمساهمة في بناء المغرب الجديد، مغرب الحرية والكرامة والمساواة والمواطنة، ومغرب التنمية الشاملة، مغرب النموذج والتميز، مغرب محمد السادس.).
واعتبر الأستاذ الجعفري، إن فلسفة أي تشريع كيفما كان نوعه، يعتبر تنزيل مقتضياته وتامين شروط دوامه، أعسر من وضع تصوراته وتحديد آلياته. وإننا على مستوى دائرة هذه المحكمة العتيدة واعون بجسامة هذه المسؤولية وهذه الصعوبات، ومنخرطون في هذا المشروع المجتمعي المقدام الكبير والهام قلبا وقالبا، والذي وضع تصوره ورسم مساره وعبد طريقه وضمن نجاحه، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
إن النهوض بسلطتنا القضائية وجعلها تتبوأ المكانة اللائقة بها والتي يطمح لها صاحب الجلالة والشعب المغربي قاطبة، سلطة قريبة من المواطن ومن نبضه، سهلة الولوج بسيطة في لغتها وآليات اشتغالها،تكون صمام الأمان تمنع الانحراف وتقوم الاعوجاج،سلطة مواطنة ومنصفة ومتوازنة تكرس لدولة المؤسسات، فالسلطة بهذا المعنى لا يمكن أن تكون شأنا خاصا بالقضاة،وإنما شأن عام يجب على الجميع دون استثناء أن يساهم في بنائه كل من موقعه وبكل مواطنة وبعيدا عن الانتماءات أو الميولات التي لا مكان لها داخل جسم الأسرة الواحدة أسرة العدالة والقضاء، ولن يتأتى كل ذلك إلا بتظافر جهود جميع الفاعلين بالقطاع من قضاة ومحامين وموظفين وسلطات عمومية ومفوضين قضائيين، وخبراء وباقي مساعدي القضاء،بنسج علاقات تتسم بالتعاون الحقيقي والتضحية وروح الفريق الواحد.
واستدل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير في كلمته، بكلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض بمناسبة افتتاح هذه السنة القضائية (لابد من التأكيد أن الإصلاح الحقيقي يقتضي التجرد التام من الفئوية وفكر الإقصاء والحسابات الضيقة، وتغيير العقليات السلبية والابتعاد عن الميولات و الانتماءات والمزايدات).
و للرفع من أداء العدالة وشفافية الإدارة القضائية ، رأى الأستاذ الجعفري أن ذلك رهين بتحقيق و بتقوية الحكامة القضائية وتعزيز نجاعتها، وذلك بدعم حكامة هذه الإدارة من خلال ترشيدها وعقلنتها وتكييفها مع طبيعة الأهداف المسطرة لها، بما يتيح استثمارا أمثل للإمكانيات واستخلاصا أفضل للنتائج، وبما يسهم في تجويد الخدمة القضائية، وتسهيل الولوج إلى العدالة وتيسير الوصول إلى المعلومة، وترشيد الزمن القضائي باستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات، و لا أحتاج أن أذكركم بان محكمتنا كانت من المحاكم السباقة لاستثمار هذه التكنولوجيا في انتظار بلوغ الهدف المنشود بتعميم العمل بها في إطار المحاكم الرقمية بحلول سنة 2021،وهو هدف ليس ببعيد المنال عن محكمتنا،فمسافة ميل تبدأ بخطوة،وكلنا عزم وإصرار على تفعيل الخدمة القضائية عن بعد مع باقي الفاعلين والشركاء في إنتاج العدالة،و ما تحققه هذه الخدمات من نجاعة قضائية في تسريع وثيرة البت في الملفات واقتصاد في الوقت والجهد والمال،وكلنا يعلم أن البطء في تنفيذ الإجراءات و في تطويل المساطر وعدم البت في القضايا داخل آجال معقولة،والذي هو التزام دستوري وقانوني وأخلاقي كبير، يضيع الحقوق ويعطي صورة قاتمة عن العدالة،
وبالمناسبة دعا الأستناذ عبد الله الجعفري، جميع السادة القضاة بالدائرة إلى السهر على تجهيز الملفات في أقصر المدد ودون الإخلال بمقومات المحاكمة العادلة أو بجودتها،والسادة المحامين إلى التعاون مع الهيئات القضائية في تهيئ ظروف ملائمة للبت في أقصر الآجال بتعيين مفوضين قضائيين في المادة المدنية، والسلطات العمومية والسادة المفوضين القضائيين إلى الحرص على تبليغ الإجراءات في آماد معقولة والخبراء إلى تسريع إنجاز الخبرات.
و استدل مرة أخرى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، بكلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض في افتتاح هذه السنة القضائية (إن القضاء لا يعلن إلا عمل الآخرين وعلى جميع المكونات العمل بروح الفريق من اجل نفس القيم والأهداف والرسالة)
وفي السياق نفسه، قام رئيس المحكمة بسرد المجهودات المبذولة في الدائرة الاستئنافية أكادير والتي تعتبر من أكبر الدوائر على المستوى الوطني، وذكر الرئيس الأول الأستاذ الجعفري، ببعض الأشواط التي قطعتها هذه المحكمة في خلق بيئة رقمية آمنة، بدءا بتفعيل مكتب الواجهة،إذ كانت هذه المحكمة من بين المحاكم السباقة إلى إحداثه والذي تصرف فيه جميع الإجراءات وتسلم به جميع الوثائق،كما يمكن تقديم الطلبات إليه عبر البريد الإلكتروني دون عناء التنقل إلى المحكمة،وانتقالا إلى تحيين موقعها الالكتروني على الإنترنيت، وبإمكان المعنيين الإطلاع على جميع الإجراءات التي تخص ملفاتهم تسهيلا للمرتفقين للولوج إلى المعلومة القضائية،وانتهاء باعتماد تقنية الأداء الإلكتروني وبمسح القرارات ومسح الملفات ضوئيا ان على مستوى الملفات المستانفة او على مستوى الملفات المطعون فيها بالنقض، وبخلق منصة الكترونية عبرها يتواصل المحامي ويتم فيه تبادل المذكرات والمقالات إلكترونيا إلى حدود الساعة مع بعض السادة المحامين،كما يتم توجيه القرارات إلى المحاكم الابتدائية عبر بوابتها الإلكترونية لتوحيد الاجتهاد القضائي داخل الدائرة، وفي نفس السياق وعلى مستوى القرارات المنقوضة، فيتم تعميميها على السادة رؤساء الغرف والمستشارين والمسؤولين القضائيين بالدائرة بغرض الاطلاع على جديد قرارات محكمة النقض وما استقر العمل القضائي عليه ضمانا للأمن القضائي.
وبالمناسبة أهاب الرئيس الأول الأستاذ الجعفري من جديد بالسيد النقيب ومن خلاله باقي الزملاء المحامين بإفادة كتابة ضبط هذه المحكمة ببريدهم وعناوينهم الإلكترونية،للتواصل عبر هذه الوسائط الإلكترونية ذات الجودة العالية و السرعة والدقة وخفض التكلفة، وهو ما يحقق أقصى ضمانات الشفافية والنزاهة والمساواة أمام خدمة المرفق.
أما على مستوى ترتيب هذه المحكمة على الصعيد الوطني بالمقارنة مع مثيلاتها،فإنه وبفضل المجهودات التي يبذلها أطر و موظفو كتابة الضبط في تضمين المعطيات و تحيينها إلكترونيا، تتبوأ محكمة الاستئناف بأكادير المراكز الأولى وضمن قائمة المحاكم المصنفة في الخانة الخضراء، كما أنه وبفعل تتبع ومراقبة السادة المسؤولين القضائيين للمحاكم الابتدائية وتفاني الموظفين بها،فإن جميع الملفات تضمن أيضا بالنظام المعلوماتي ساج 1 وساج 2،إضافة إلى تحيين جميع إجراءاتها بهما.
و استغل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير بالشكر لكل العاملين بهذا الصرح القضائي العتيد كل باسمه وصفته على ما بذلوه من جهد ونكران ذات وما أبانوا عنه من مثابرة وجدية ورغبة في التطور والارتقاء واخص بالذكر اطر وموظفي كتابة الضبط الذين يعدون أساس نجاح العمل القضائي والإداري فلهم ولرئيس المصلحة مني كل عبارات التنويه والتقدير، كما أوجه شكري وتنويهي للسيد المدير الفرعي والسادة موظفي المديرية على ما يبذلونه من جهد لتوفير أدوات العمل لهذه الدائرة، وأدعو الجميع إلى بذل المزيد لنكون عند حسن ظن القاضي الأول صاحب الجلالة لملك محمد السادس نصره الله..
كما ثمن ونوه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، بحسن التعاون والتفاهم دائما لدى السيد الوكيل العام للمك الذي بفعل غيرته على القضاء، وحرصه على حسن سير مرفق العدالة بهذه الدائرة لا يأل جهدا في تقديم الدعم لنا لتدليل جميع الصعاب التي تعترض أحيانا سير العمل، مما له الأثر الإيجابي على ما حققناه من إنجازات، فله ولجميع العاملين بالنيابة العامة جزيل الشكر وعظيم الامتنان يقول الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير.
واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير الحصيلة السنوية للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف باكادير، التي مازالت تشمل جهتين: جهة سوس ماسة وجهة كلميم واد نون وتضم عشر عمالات وتتبع لها سبع محاكم ابتدائية بمراكزها في انتظار تفعيل التقطيع الجديد للنفوذ الترابي للدوائر القضائية الساري المفعول ابتداء من 02 يناير 2018 وتنزيله على أرض الواقع، مما يجعل عدد القضايا المعروضة عليها كبيرا، فقد بلغ مجموع القضايا الرائجة بها خلال سنة 2019 ما مجموعه 26564 قضية، وتم البت بأحكام نهائية في 20735 قضية بمعدل 494 قرارا لكل مستشار وهو معدل فاق المعدل الذي تحقق في السنة الماضية، وقد بلغت نسبة البت المحكوم من المسجل :
– بالنسبة للمادة الاستعجالية والأوامر الرئاسية 110%.
– بالنسبة للمادة الجنائية بمفهومها العام فقد بلغت نسبة المحكوم من المسجل 105%.
– أما بالنسبة لغرفة قضاء الأسرة فقد بلغت نسبة المحكوم من المسجل 113% وفاقت بذلك نسبة المحكوم نسبة المسجل.
– أما بالنسبة للغرف المدنية مجتمعة: بلغت نسبة المحكوم فيها من المسجل 104%.
– وبالنسبة للغرفة الاجتماعية فقد بلغت نسبة المحكوم من المسجل برسم سنة 2019 ، 171%.
– وبالنسبة للغرفة العقارية فقد بلغت نسبة المحكوم من المسجل برسم سنة 2019 115.14%.
رغم الكم الهائل من القرارات التي تصدر عن هذه المحكمة، فان حرص قضاتها على جودة أحكامهم والسهر على مطابقتها للقانون، ولما يتسمون به من كفاءة ونزاهة واستقامة، جعل المتقاضين مطمئنين للأحكام التي تصدر عنهم فكانت نسبة الطعن بالنقض :
31.94% بالنسبة لقضايا الأسرة و
29.19% في قضايا منازعات وحوادث الشغل
37.66% في القضايا المدنية
54.86% في قضايا العقار
9.09% في قضايا الجنح التلبسية
29.3% في قضايا حوادث السير
17.19% في قضايا الجنايات
18.07% في قضايا الجنح العادية.
ومن نسبة القرارات المطعون فيها بالنقض فان نسبة القرارات التي تم نقضها وإحالتها للبت فيل ها من جديد ضعيفة إذ لم تتعد بالنسبة للمادة المدنية 10% وفي المادة الجنائية 8% وفي المادة العقارية 28%.
أما على صعيد المحاكم الابتدائية:
فان مجموع القضايا الرائجة خلال سنة 2019 ما مجموعه 234610 قضية تم البت بأحكام ابتدائية في 182548 قضية وبلغت نسبة المحكوم من المسجل 95% أي بمعدل 1267 حكم لكل قاض وهو معدل أعلى من المعدل الوطني البالغ 1113، وهي نسبة تؤكد ما يميز قضاة محاكمنا من تفان في العمل، وتقدير للمسؤولية، وهي أرقام ومعدلات تختزل ساعات وأياما طوال من العمل الجاد والدؤوب والتضحيات الكبرى التي يقوم بها قاضيات وقضاة هذه الدائرة منخرطين بكل مسؤولية في هذا لمشروع المجتمعي الذي يقوده جلال ة الملك دام له النصر والتمكين.
إنها أرقام تعكس مدى مساهمتهم في تحقيق الأمن القضائي بكل أوجهه الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية فتحية تقدير وامتنان لقضاتنا الأجلاء.
غير انه رغم المجهودات المبذولة ومن خلال سرد الإحصائيات يتضح أن هناك عددا هاما من الملفات لم تتمكن المحاكم من البت فيها رغم الجهود التي يبذلها العاملون بها ورغم الوسائل المادية والبشرية المرصودة لها، ومن خلال استقراء الأسباب الحقيقية لتأخر البت في الملفات وتأخيرها لجلسات عديدة تبين أن مشكل التبليغ هو العائق الأساسي لذلك، لأنه لا يمكن البت في الملف – تفعيلا لمبدأ حقوق الدفاع- إلا بعد تبليغ أطراف الدعوى بصفة قانونية.
إن النص القانوني جامد لا يعطيه حركيته ونشاطه إلا الإجتهاد القضائي ، وإن النصوص القانونية مهما تطرقت للحوادث وحاولت تنظيم العلاقة بين الأفراد فيما بينهم وبين المجتمع ، فإنه لا يمكن أن تساير تجدد النوازل والأحداث وحركية الحياة ، لذلك فإن دور القاضي هو إيجاد الحلول للقضايا والنزاعات المستجدة التي تعرض أمامه والتي لم تتطرق إليها النصوص القانونية أو يقع الإختلاف بشأن تفسيرها .
وفي هذا الإطار، فإن محكمتنا أصدرت خلال هذه السنة مجموعة من القرارات الحديثة المتميزة في جميع الغرف، وكلها تصب في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي بهذه الدائرة الاستئنافية يضيق المجال لسردها لذلك فاني سأقتصر على ذكر بعضها وسيتم نشرها بالموقع الالكتروني لهذه المحكمة ليتم الاسترشاد بها تحقيقا للأمن القضائي.
الاجتهادات القضائية:
- في المادة المدنية:
ملف الغرفة المدنية عدد 143/1101/2019:
– ينعقد الاختصاص للرئيس الأول لمحكمة الالستنئاف بصفته قاضيا للمستعجلات بمجرد تسجيل المقال الاستئنافي بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية ولو قبل توجيه الملف إلى محكمة الاستئناف وما يستتبع ذلك من إجراءات.
– لا يعتبر المتدخل طرفا في الدعوى الا بعد وضع مقال تدخله رهن اشارة المحكمة بادلاءه امامها او بايداعه بكتابة الضبط.
ملف الغرفة المدنية عدد 143/1209/2019:
حق الطعن في مقرر النقيب بحفظ الشكاية المقدمة ضد المحامي مقرر للوكيل العام للملك وحده، دون الطرف المشتكي.
ملف الغرفة المدنية عدد 1691/1201/2018:
– اجل السنة المنصوص عليه في الفصل 167 من قانون المسطرة المدنية، اجل سقوط وليس باجل تقادم ، وبالتالي لا يخضع للقطع ولا للتوقف.
ملف الغرفة المدنية عدد 1494/1201/2018:
– الطلبات الغير محددة والتي تكون قابلة للتحديد، تعتبر طلبات محددة في ما يخص تحديد الاختصاص القيمي لغرفة الاستئنافات المدنية بالمحكمة الابتدائية في إطار الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية.
– لما طلبت المدعية الى جانب الدين الأصلي الفوائد البنكية عن مدة ومنية محددة ونسبة سنوية معلومة، دون تحديد مقدارها الإجمالي وكانت حصيلة الكل- بعد احتساب الفوائد البنكية استنادا للعناصر المذكورة – لا تتجاوز 20000 درهما، فان الاختصاص للبت في الاستئناف ضد الحكم الصادر في الطلب ينعقد لغرفة الاستئنافات المدنية للمحكمة الابتدائية.
ملف غرفة المشورة عدد 193/1209/2019:
– ان مجرد كون الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه المعجل يدخل ضمن الدعاوي الناتجة عن عقد الشغل طبقا للفصل 285 من قانون المسطرة المدنية، لا يمنع غرفة المشورة من إيقاف تنفيذه المعجل،طالما تبين لها وجود منازعة جدية في استحقاق المطلوب ضده لتعويض الاقدمية، مع إدلاء المشغلة بأوراق الاجر المتضمنة استيفاء الأجير للتعويض المذكور، وفي انسجام مع مقتضيات الفصل 110 من الدستور الذي ينص على ان أحكام القضاء لا تصدر إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.
ملف غرفة المشورة عدد 176/1209/2019
إن طلب إيقاف التنفيذ المعجل المشمول به الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالمصادقة على الإنذار مع الأمر بالأداء، الصادر في إطار القانون رقم 67/12 يتعين تقديمه أمام المحكمة الابتدائية المعروض عليها النزاع طبقا للمادة 29 من نفس القانون، وان طلب إيقاف التنفيذ المعجل المقدم في هذا الإطار الى غرفة المشورة أمام محكمة الاستئناف يكون مآله عدم القبول، لوجوب سلوك المسطرة الخاصة المنظمة لهذا الاجراء، تطبيقا لقاعدة الخاص يقيد العام.
ملف الغرفة المدنية الأولى عدد 1322/1201/2019:
– استئناف الطلبات القيمية التي تقل عن 2000,00 درهم والمشفوعة بطلب الفوائد البنكية يجعل موضوع الدعوى غير محدد لكونها لا تدخل ضمن مستثنيات الفصل 11 من ق.م.م، واختصاص النظر فيها يعود لمحكمة الاستئناف وليس غرفة الاستنافات المدنية لدى المحكمة الابتدائية.
ملف الغرفة المدنية الأولى عدد 474/1201/2017:
– مناط اعتبار التصرف باطلا لوقوع أثناء مرض الموت، وبحصول ذلك التصرف خلال فترة تزايد واشتداد وطأة المرض للدرجة التي يغلب فيها الهلاك وشعور المريض بدنو أجله، ثم انتهاء المرض بالوفاة داخل أجل السنة.
ملف الغرفة المدنية الأولى عدد 148/1201/2019:
– الشيك وسيلة وفاء، بمعنى أن الساحب قد وفى ما عليه، وليس وسيلة إثبات للإلتزام.
ساحب الشيك الذي يدعي قيام المديونية بالسلف لا يكفيه إثبات سحب الشيك من قبل خصمه، وإنما ملزم بإثبات أن سبب السحب مما يبرر الاسترداد.
ملف الغرفة المدنية الأولى عدد 1173/1201/2018:
دعوى فسخ الوعد بالبيع تنبني على المطالبة بحق شخصي فقط، وليس دعوى عينية مرتبطة بالعقار ، البت فيها من قبل القضاء الجماعي يجعل الحكم باطلا.
اختصاص القاضي المنفرد – نعم.
- في قضاء الأسرة:
ملف غرفة قضاء الاسرة عدد 920/1606/2019:
– مجرد كون البنت البالغة الغير متزوجة في فترة تجربة عمل دون كسب، لا يعفي الأب من الإنفاق عليها.
ملف غرفة قضاء الاسرة عدد 835/1622/2019:
– لا تحدد محكمة التطليق تلقائيا مستحقات الأبناء، إلا بالنسبة لمن لم يبلغ سن الرشد القانوني.
ملف غرفة قضاء الاسرة عدد 875/1622/2019:
– لا يكفي المدعى عليه الدفع بانعدام أهليته في التقاضي، لا بد من إثبات ذلك بحكم.
في المادة الاجتماعية:
ملف الغرفة الاجتماعية عدد 918/1501/2017:
– لا يمكن الاحتجاج بتصريح الأجير بمحضر الضابطة القضائية للقول بمغادرته للعمل تلقائيا أمام منازعة من هذا التصريح أمام المحكمة ما دامت أن محاضر الضابطة القضائية وان كانت تشكل حجة اثبات بالنسبة للوقائع الواردة فيها في الميدان الزجري فإنها لا تعتبر كذلك في الميدان المدني.
ملف الغرفة الاجتماعية عدد 107/1501/2018:
– ترك الأجير للعمل نتيجة رفض المشغلة الاستجابة لطلب الزيادة في الأجر يعتبر بمثابة مغادرة تلقائية للعمل من جانبه إذ كان عليه مواصلة العمل والاستمرار فيه والمطالبة بالزيادة في أجره أمام المحكمة.
ملف الغرفة الاجتماعية عدد 229/1501/2018:
– عرض المشغلة بمكتب دفاعها على الأجير مبلغ مالي مقابل إنهاء عقد العمل يجعلها هي المبادرة في إنهاء علاقة الشغل وان رفض الأجير لهذا العرض وعدم مواصلة للعمل لا يعفي المشغلة في توجيه دعوة للأجير للرجوع إلى العمل تعبيرا منها عن تمسكها باستمرار علاقة الشغل بينهما.
ملف الغرفة الاجتماعية عدد 121/1501/2019:
– عدم أداء الأجر لفترة قصيرة لا تتجاوز شهرين من العمل ليس مبررا للأجير لترك العمل إذ عليه الاستمرار فيه والمطالبة بالأجر أمام المحكمة.
ملف الغرفة الاجتماعية عدد 1426/1501/2018:
– قرار المشغل بنقل الأجير من مقر عمله إلى مكان جديد بنفس المنطقة مع توفير وسيلة النقل يستوجب على الأجير الاستجابة له واثبات التحاقه بمكان عمله الجديد وان قيامه بعرض العمل بمقر العمل القديم غير مرتب لأي اثر قانوني ويجعل منه المبادر إلى إنهاء عقد العمل وغير مستحق للتعويض.
ملف الغرفة الاجتماعية عدد 1036/1501/2017:
– قيام الأجير بعمل مواز لنشاط المشغلة أثناء أوقات العمل واستعماله في ذلك لأدوات العمل المسلمة له من طرف المشغلة يجعله مخلا بالتزامات المترتبة بمقتضى عقد العمل ويرتب مشروعية فصله بدون تعويض.
ملف الغرفة الاجتماعية عدد 863/1501/2018:
– التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر من الالتزامات المترتبة بذمة المشغل أثناء تنفيذ عقد العمل فهو بذلك يخضع لمقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل من حيث التقادم.
- في المادة العقارية:
الملف العقاري عدد 419/1401/2018:
طلب إبطال عقد الصدقة لعقار محفظ – شروط تحقيق الحيازة- المنازعة في تطبيق مقتضيات مدونة الحقوق العينية بأثر رجعي- وفاة المتصدق قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق.
إن وفاة المتصدق في غضون سنة 2000 وقبل دخول مدونة الحقوق العينية حيز التنفيذ بتاريخ 24/11/2011 لا يحول دون تطبيق مقتضيات هذا القانون على دعوى إبطال الصدقة المرفوعة في تاريخ لاحق للشروع في تنفيذه، لأن قاعدة التقييد بالسجلات العقارية للصدقة يغني عن الحيازة الفعلية قاعدة مستقر عليها فقها وقضاء قبل صدور مدونة الحقوق العينية ، والحيازة المادية التي يمكن إثباتها بكل الوسائل والمستقاة من التصرف المادي للمتصدق عليهم، وتقييد الصدقة بالرسم العقاري قبل وفاة المتصدق يرتب الأثر القانوني لصحة الصدقة ولا عبرة بما يتذرع به خصوم المتصدق عليهم.
الملف العقاري عدد 416/1403/2019:
رقم الملف 416/1403/2019 قرار 945 بتاريخ 17/12/2019.
نزاع التحفيظ –وفاة طالب التحفيظ أثناء سير الدعوى- مواصلتها خلال المرحلة الابتدائية باسم الورثة- مناقشة القضية وصدور الحكم باسم طالب التحفيظ المتوفى- رفع الاستئناف ضده- المنازعة في صفة التقاضي من قبل الورثة – أثرها.
إذا وجه الاستئناف ضد ميت كان طرفا في الحكم الابتدائي فإن محكمة الاستئناف ليس من حقها الحكم بعدم قبوله شكلا، وأن النزاع ولئن كان يتعلق بمسطرة التحفيظ، فإن المحكمة الابتدائية لما ثبت من وثائق الملف المعروضة عليها أن طالب التحفيظ توفي قبل صدور الحكم المطعون فيه وواصل ورثته الدعوى باسمهم فإنها لم تعد مقيدة بالبت في الملف على الحالة التي أحيل بها عليها من المحافظ العقاري،وأن صدور الحكم المستأنف باسم المتوفى الذي فقد الصفة والأهلية في التقاضي بدل ورثته المتدخلين يجعله مخلا بمقتضيات الفصل 50 من ق م.م والفصل 34 من ظ التحفيظ العقاري ومعرضا للإبطال مما تقرر معه إرجاعه للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون
- في المادة الجنحية:
– المادة 154 من قانون المسطرة الجنائية منحت قاضي التحقيق صلاحية إصدار أمر بإلقاء القبض على المتهم إذا كان هذا الأخير في حالة فرار وإذا كان مقيما خارج أرض الوطن وكانت الأفعال الجرمية المنسوبة إليه توصف بأنها جنحة أو جناية يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.
– المادة 156 من قانون المسطرة الجنائية حددت الإجراءات التي يجب إتباعها في حالة ما إذا القي القبض على المتهم بعد أن تخلى قاضي التحقيق عن القضية وذلك بإحالتها على المحكمة المختصة دون التمييز ما إذا كان الأمر يتعلق بجنحة أو جناية.
– في نازلة الحال محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أنه لا يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بإحالة الملف على المحكمة في حالة تعذر الاستماع للمتهم خلافا للمادة 154 من ق.م.ج المشار إليها.
– في نازلة الحال الملف يحتوي على شكاية الطرف المشتكي وعلى العناصر الضرورية التي تمكن المحكمة من البت في النازلة بما فيها تحديد هوية المتهم اسمه العائلي والشخصي عنوانه ورقم بطاقته الوطنية وكذا جسم الجريمة: الشيك وشهادة البنك المسحوب عليه.